المادة 16 من قانون الضريبة على العقارات المبنية
النص الساري
للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة
الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوما التالية لتاريخ الإخطار طبقا
للمادة (١٥) من هذا القانون، وذلك بطلب يسلم لمنطقة الضرائب العقارية الواقع في
دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه
بعلم الوصول يرسل إلى المنطقة أو إحدى المأموريات التابعة لها أو بأي وسيلة
إلكترونية معتمدة، على أن يؤدي الطاعن مبلغا مقداره (خمسون جنيها) كتأمين لنظر
طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعا .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 24 يونيو 2008 إلى 3 أبريل 2026
للمكلف بأداء الضريبة الحق فى الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه
خلال الستين يوما التالية لتاريخ الإعلان طبقا للمادة (١٥) من هذا القانون ، وذلك بطلب
يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها
مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية على أن يؤدى الطاعن
مبلغا مقداره خمسون جنيها كتأمين لنظر طعنه ، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعا .
ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على هذه التقديرات فى الميعاد
المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إذا رأت أن تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه
أقل من القيمة الحقيقية ، وذلك بمذكرة يقدمها مدير مديرية الضرائب العقارية إلى الوزير
أو من يفوضه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.