المادة 17 من قانون الضريبة على العقارات المبنية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 3 لسنة 2026)؛ لم يراجعه محام بعد
تفصل فى الطعن لجنة أو أكثر تسمى (لجنة الطعن) تنشأ فى كل محافظة
وتشكل بقرار من الوزير ، ويكون تشكيلها برئاسة أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين
أو السابقين بالمصلحة ، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة ، ومهندس استشارى
فى المجال الإنشائى أو أحد خبراء التقييم العقارى ، ترشحهما نقابة المهندسين
أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزى من بين المقيدين فى سجلات النقابة
أو الهيئة أو البنك ، بحسب الأحوال على أن يكون المرشح منها فى عضوية اللجنة
من بين المكلفين فى نطاق اختصاص اللجنة .
وفى حالة نظر الطعون المقدمة من المنشآت المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة (١٣)
يسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على ترشيح ممثل المكلفين فى عضوية لجنة الطعن .
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن .
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بكامل تشكيلها وتصدر قراراتها بأغلبية
الأصوات، ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن
مستوفيا، ويكون قرارها نهائيا، وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة
الطعن، ولا يمنع الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة،
أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستئدائها .
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن».
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 18 أغسطس 2014 إلى 3 أبريل 2026 · بالقانون 117/2014
تفصل فى الطعن لجنة أو أكثر تسمى (لجنة الطعن) تنشأ فى كل محافظة
وتشكل بقرار من الوزير ، ويكون تشكيلها برئاسة أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين
أو السابقين بالمصلحة ، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة ، ومهندس استشارى
فى المجال الإنشائى أو أحد خبراء التقييم العقارى ، ترشحهما نقابة المهندسين
أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزى من بين المقيدين فى سجلات النقابة
أو الهيئة أو البنك ، بحسب الأحوال على أن يكون المرشح منها فى عضوية اللجنة
من بين المكلفين فى نطاق اختصاص اللجنة .
وفى حالة نظر الطعون المقدمة من المنشآت المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة (١٣)
يسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على ترشيح ممثل المكلفين فى عضوية لجنة الطعن .
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن .
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بكامل تشكيلها وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات
ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن مستوف
ويكون قرارها نهائيا .
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن».
من 24 يونيو 2008 إلى 18 أغسطس 2014
تفصل فى الطعن لجنة أو أكثر تسمى (لجنة الطعن) تشكل بقرار من الوزير فى كل محافظة
برئاسة أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة ، وعضوية أحد العاملين
بجهة ربط وتحصيل الضريبة ، وممثل لوزارة الإسكان واثنين من المهندسين الاستشاريين
فى المجال الإنشائى أو من ذوى الخبرة فى مجال تقييم العقارات المبنية يختارهما المحافظ
بناء على ترشيح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة .
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن .
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور أربعة أعضاء ، على الأقل من بينهم الرئيس ،
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس ،
ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن ويكون نهائيا .
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن .
« الباب الرابع »
الإعفاء من الضريبة ورفعها
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.