القانون رقم 196 لسنة 2008
المادة 15 من قانون الضريبة على العقارات المبنية
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 3 لسنة 2026
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
تعلن تقديرات القيمة الإيجارية التى تقررها اللجان المشار إليها فى المادة (١٣) من هذا القانون
بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه فى الأماكن التى تحددها اللائحة التنفيذية ،
كما ينشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التقديرات .
ويجب إخطار كل مكلف بالتقديرات المشار إليها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
[غير مقروء] مأمورية الضرائب العقارية أو بالإقرار المقدم منه .
( الفصل الثانى )
الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 3/2026
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.