المادة 14 مكررا من قانون الضريبة على العقارات المبنية
النص الساري
يمنح المكلف بأداء الضريبة حال قيامه بتقديم الإقرار الضريبي في المواعيد
ومستوفيا كافة البيانات وفقا لحكم المادة ١٤ من هذا القانون، حافزا ضريبيا خصما من
قيمة الضريبة المستحقة سنويا بواقع (٢٥٪) بالنسبة للعقارات المستعملة في أغراض
السكن، وبواقع (١٠٪) بالنسبة للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن .
كما يجوز بقرار من الوزير إقرار نظام خصم حال السداد تحت حساب الضريبة
بنسبة لا تجاوز (٥٪) من الضريبة المستحقة سنويا، يستفيد منها جميع المكلفين
الملتزمين بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك وفقا للإجراءات والقواعد التي
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.