المادة 37 من قانون الإصلاح الزراعي
النص الساري
لا يجوز لأي شخص هو وأسرته التي تشمل زوجه وأولاده القصر أن يحوزوا بطريق الإيجار أو وضع اليد أو بأية طريقة أخرى مساحة تزيد على خمسين فدانا من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية .
ويدخل في حساب هذه المساحة ما يكون للشخص وأسرته مالكين له أو واضعي اليد عليه بنية التملك من الأراضي المشار إليها ، ولو لم تكن في حيازتهم الفعلية في الحالين كما يدخل في حساب تلك المساحة ما يكون للشخص أو لأي من أفراد أسرته موكلا في إدارته أو استغلاله أو تأجيره من الأراضي المشار إليها .
ويقع باطلا كل عقد يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام .
ومع ذلك يجوز للمالك أن ينتفع بما يملكه من الأراضي الزراعية وما في حكمها ولو جاوزت مساحتها خمسين فدانا " .
كما يجوز للولي الطبيعي والوصي والقيم والسنديك والحارس القضائي ومصفي التركة إدارة الأرض التي يسند القانون إدارتها إليه وذلك خلال المدة الباقية من السنة الزراعية الحالية أو التي يكتسب فيها أي منهم صفته المذكورة وعليهم تأجير هذه الأرض بصفتهم بعد ذلك " .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 25 يوليو 1961 إلى 8 سبتمبر 1966 · بالقانون 127/1961
من 29 أبريل 1958 إلى 8 سبتمبر 1966 · بالقانون 24/1958
ابتداء من سنة ١٩٥٩ — ١٩٦٠ الزراعية لايجوز أن
تزيد جملة ما ينتفع به شخص هو وزوجه وأولاده القصر من الأراضى
الزراعية على القدر الجائز لهم تملكه قانونا سواء كان وضع يدهم على هذه
الأراضى بطريق التملك أو غيره ، ويقع باطلا كل عقد يترتب عليه مخالفة
هذه الأحكام .
فاذا ترتبت الزيادة فيما ينتفع به على سبب من أسباب التملك الجائز
طبقا لأحكام هذا القانون ، كان على ذوى الشأن أن يزيلوا خلال ثلاثة
أشهر من تاريخ أيلولة الزيادة اليهم أو المدة اللازمة لنضج المحصول الموجود
فى الأرض أيهما أطول عن قدر مماثل لما يستأجرونه إلى الهيئة العامة
للإصلاح الزراعى ، ويجوز للهيئة المذكورة أن تتظلم من تحديد القدر
المتنازل عنه إلى اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة ١٣ مكرر خلال
أسبوعين من تاريخ إخطارها بالتنازل .
ويكون للهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، فى حالة البطلان المنصوص عل [غير مقروء]
فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، وفى حالة عدم استعمال المنتفع [غير مقروء]
المرخص له به فى الفقرة السابقة أن تستولى من الأرض المؤجرة على الزياد [غير مقروء]
على القدر المقرر قانونا ، وللمنتفع أن يتظلم من تحديد القدر المستولى عليه
إلى اللجنة القضائية سالفة الذكر خلال أسبوعين من تاريخ تنفيذ إخطار [غير مقروء]
بقرار الاستيلاء .
ويكون التظلم بكتاب موصى عليه يرسل إلى اللجنة ويفصل فيه على وجه
السرعة ويكون قرار اللجنة بشأنه نهائيا ولا يقبل الطعن بأى وجه من الوجوه .
وتتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إدارة ما يؤول اليها من أراضى
زراعية طبقا لأحكام هذه المادة إلى أن يتم توزيعها بالتأجير ، وعندئذ
تقوم العلاقة مباشرة بين المؤجر وبين هؤلاء المستأجرين ، وذلك كله خلال
باقى المدة المتفق عليها فى العقد ، وتسرى الأجرة المتفق عليها إلا إذا كانت
تزيد على أجر المثل فتخفض إلى هذا القدر.
من 18 سبتمبر 1952 إلى 29 أبريل 1958 · بالقانون 197/1952
من 9 سبتمبر 1952 إلى 18 سبتمبر 1952
مع مراعاة الأحكام السابقة واستثناء من أحكام المادتين ٥٩٨ و ٥٩٩ من القانون المدني لا يجوز إخراج من كان يزرع الأرض بنفسه سواء كان مستأجرا أصليا أو مستأجرا من الباطن . وفي الحالة الأخيرة تقوم العلاقة بين المستأجر من الباطن والمالك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.