انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 178 لسنة 1952

المادة 36 مكرراً (و) من قانون الإصلاح الزراعي

ملغى

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 13 فبراير 1963 إلى 8 سبتمبر 1966 · بالقانون 17/1963المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.