المادة 36 مكرراً (و) من قانون الإصلاح الزراعي
النص الساري
مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في الإثبات يجب على المؤجر أن يسلم إلى المستأجر مخالصة مكتوبة عن كل مبلغ يؤديه إليه من الأجرة ، ولا يجوز للمؤجر توكيل الغير في تحصيل الأجرة إلا إذا قام بتعيين الوكيل في عقد الإيجار فإذا اختار هذا الوكيل بعد تحرير العقد وإيداعه بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة ، وجب عليه أن يبلغ كلا من المستأجر والجمعية باسم الوكيل خلال أسبوع من تاريخ توكيله وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
وتبرأ ذمة المستأجر إذا أوفى بالأجرة إلى المؤجر أو وكيله.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 13 فبراير 1963 إلى 8 سبتمبر 1966 · بالقانون 17/1963
مع عدم الإخلال بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٣٤ يقع باطلا
كل شرط أو اتفاق مخالف لأحكام المواد السابقة من هذا الباب ، ويبقى
العقد نافذا فيما عدا ذلك.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.