المادة 36 مكررا ( ه ) من قانون الإصلاح الزراعي
النص الساري
يكون للجمعية التعاونية الزراعية أن تحصل بطريق الحجز الإداري الأجرة المستحقة قانونا عن الأراضي الزراعية في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 13 فبراير 1963 إلى 8 سبتمبر 1966 · بالقانون 17/1963
مع عدم الإخلال بالقواعد المقررة قانونا في إثبات الالتزامات ، يجب
على المؤجر أن يسلم للمستأجر مخالصة مكتوبة عن كل مبلغ يؤديه خصما
من الإيجار وإلا كان للمستأجر أن يبرئ ذمته ، بإيداع المبلغ أمانة في صندوق
الجمعية التعاونية المختصة مقابل إيصال ، وعلى رئيس الجمعية
— أو من ينوب عنه — أن يعرض المبلغ على المؤجر أو من يمثله في التحصيل
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع فإذا رفض تسلمه ، أودع
المبلغ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العرض خزانة المحكمة المختصة
وأخطر المؤجر بذلك بكتاب موصى عليه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.