القانون رقم 178 لسنة 1952
المادة 36 مكررا ( د ) من قانون الإصلاح الزراعي
ملغى
النص الساري
يجوز لكل ذي شأن بناء على موافقة مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أن يعهد إلى الجمعية بتحصيل الأجرة المستحقة عن أرضه التي يؤجرها وتستحق الجمعية في هذه الحالة مقابل تحصيل بقدر بستة في المائة من مجموع المبالغ التي تحصلها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 13 فبراير 1963 إلى 8 سبتمبر 1966 · بالقانون 17/1963
لا يجوز توقيع الحجز الإداري على حاصلات الأرض المؤجرة نقدا أو مزارعة
وفاء للضرائب الأصلية والإضافية والرسوم ومستحقات بنك التسليف الزراعي
والتعاوني والجمعيات التعاونية الزراعية ، إلا بمقدار ما يخص الأرض من
هذه الديون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.