القانون رقم 178 لسنة 1952
المادة 38 من قانون الإصلاح الزراعي
ملغى
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 241 لسنة 1953
تقوم بتعيين أجر العامل الزراعي في المناطق الزراعية المختلفة كل عام لجنة يشكلها وزير الزراعة برياسة أحد كبار موظفي الوزارة وعضوية ستة يختارهم الوزير ثلاثة يمثلون ملاك الأراضي الزراعية ومستأجريها وثلاثة يمثلون العمال الزراعيين .
ولا يكون قرار هذه اللجنة نافذا إلا بعد تصديق وزير الزراعة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 14 مايو 1953 · بالقانون 241/1953
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.