القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 99 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يجوز للمشترى الذى دفع الثمن بكامله أن يطلب من البائع إعطاء قائمة
بالبضاعة مذكورا فيها أن الثمن قد دفع .
٢ - إذا قبل المشترى صراحة أو ضمنا قائمة البضاعة التى تسلمها من البائع
فليس له بعد ذلك الاعتراض على البيانات التى وردت بها . ويعتبر قبولا ضمنيا عدم
اعتراض المشترى على القائمة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.