القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 98 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
إذا لم يدفع الثمن فى الميعاد المتفق عليه جاز للبائع بعد إعذار المشترى أن يعيد بيع
البضاعة للغير فإذا بيعت بحسن نية بثمن أقل من الثمن المتفق عليه كان من حق البائع
مطالبة المشترى بالفرق . وإذا كان للبضاعة سعر معلوم فى السوق فللبائع - وإن لم يقم
بإعادة البيع فعلا - أن يطالب المشترى بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر البضاعة
فى السوق فى اليوم المعين لدفع الثمن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.