القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 97 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
إذا اتفق على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشترى أن يطلب الفسخ إذا لم يقم
البائع بتسليم إحدى الدفعات فى الميعاد المتفق عليه ، ولايسرى الفسخ على الدفعات التى
تم تسليمها إلا إذا ترتب على تبعيض المبيع ضرر جسيم للمشترى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.