المادة 96 من قانون التجارة
النص الساري
إذا لم يقم البائع بتسليم المبيع فى الميعاد المحدد فى العقد ، فللمشترى أن يخطره
بالتنفيذ خلال مدة مناسبة يحددها . فإذا لم يسلم البائع المبيع خلال تلك المدة ،
جاز للمشترى أن يحصل على شئ مماثل للمبيع على حساب البائع وأن يطالبه بالفرق
بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على ذلك الشئ . وإذا كان للمبيع
سعر معلوم فى السوق جاز للمشترى - وإن لم يشتر فعلا شيئا مماثلا له - أن يطالب البائع
بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق فى اليوم المحدد للتسليم . وللمشترى بدلا
من ذلك أن يخطر البائع بأن عدم التسليم خلال المدة المعينة فى الإخطار يترتب عليه اعتبار
العقد مفسوخا ، وله فى هذه الحالة أن يطلب التعويض إن كان له مقتضى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.