Article 96 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا لم يقم البائع بتسليم المبيع فى الميعاد المحدد فى العقد ، فللمشترى أن يخطره
بالتنفيذ خلال مدة مناسبة يحددها . فإذا لم يسلم البائع المبيع خلال تلك المدة ،
جاز للمشترى أن يحصل على شئ مماثل للمبيع على حساب البائع وأن يطالبه بالفرق
بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على ذلك الشئ . وإذا كان للمبيع
سعر معلوم فى السوق جاز للمشترى - وإن لم يشتر فعلا شيئا مماثلا له - أن يطالب البائع
بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق فى اليوم المحدد للتسليم . وللمشترى بدلا
من ذلك أن يخطر البائع بأن عدم التسليم خلال المدة المعينة فى الإخطار يترتب عليه اعتبار
العقد مفسوخا ، وله فى هذه الحالة أن يطلب التعويض إن كان له مقتضى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.