القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 100 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - إذا رفض المشترى تسلم المبيع جاز للبائع بعد إثبات حالة المبيع أن يطلب بأمر
على عريضة من القاضى المختص الإذن فى بيعه بعد انقضاء مدة يحددها ويخطر بها
المشترى . كما يحدد القاضى كيفية إجراء البيع ، ويجوز له أن يأمر ببيع الأشياء القابلة
للتلف سريع دون تحديد مهلة أو إخطار .
٢ - على البائع إيداع حصيلة المبيع خزانة المحكمة حتى يسوى النزاع بينه وبين
المشترى إذا كان المشترى قد دفع الثمن بكامله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.