المادة 101 من قانون التجارة
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
١ - إذا تبين بعد تسليم المبيع أن كمي[غير مقروء] أو صنفه أقل مما هو متفق عليه أو أن به
عيبا أو أنه غير مطابق للشروط أو العينة التى تم العقد بمقتضاها ، فلا يقضى للمشترى
بالفسخ إلا إذا نشأ عن النقص أو العيب أو عدم المطابقة ، عدم صلاحية المبيع للغرض
الذى أعده له المشترى أو صعوبة تصريفه ، مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بوجوب الفسخ .
ويكتفى عند رفض طلب الفسخ بإنقاص الثمن دون إخلال بحق المشترى فى التعويض .
٢ - على المشترى أن يخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو عدم المطابقة خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليما فعليا . وعليه أن يقيم دعوى الفسخ
أو إنقاص الثمن خلال ستين يوما من تاريخ هذا التسليم .
٣ - إذا لم يقع الإخطار أو لم ترفع الدعوى خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة
السابقة سقط حق المشترى فى إقامتها إلا إذا أثبت الغش من جانب البائع .
٤ - وفى جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء ستة أشهر من تاريخ
التسليم الفعلى .
٥ - ويجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذه المادة ،
كما يجوز إعفاء المشترى من مراعاتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.