Article 101 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
١ - إذا تبين بعد تسليم المبيع أن كمي[غير مقروء] أو صنفه أقل مما هو متفق عليه أو أن به
عيبا أو أنه غير مطابق للشروط أو العينة التى تم العقد بمقتضاها ، فلا يقضى للمشترى
بالفسخ إلا إذا نشأ عن النقص أو العيب أو عدم المطابقة ، عدم صلاحية المبيع للغرض
الذى أعده له المشترى أو صعوبة تصريفه ، مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بوجوب الفسخ .
ويكتفى عند رفض طلب الفسخ بإنقاص الثمن دون إخلال بحق المشترى فى التعويض .
٢ - على المشترى أن يخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو عدم المطابقة خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليما فعليا . وعليه أن يقيم دعوى الفسخ
أو إنقاص الثمن خلال ستين يوما من تاريخ هذا التسليم .
٣ - إذا لم يقع الإخطار أو لم ترفع الدعوى خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة
السابقة سقط حق المشترى فى إقامتها إلا إذا أثبت الغش من جانب البائع .
٤ - وفى جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء ستة أشهر من تاريخ
التسليم الفعلى .
٥ - ويجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذه المادة ،
كما يجوز إعفاء المشترى من مراعاتها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.