القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 93 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - إذا لم يحدد ميعاد للتسليم . وجب أن يتم التسليم بمجرد إبرام العقد مالم
تستلزم طبيعة المبيع أو يقضى العرف بتحديد ميعاد آخر .
٢ - فإذا اتفق على أن يكون للمشترى تحديد ميعاد التسليم التزم البائع بالتسليم
فى الميعاد الذى يحدده المشترى مع مراعاة المدة التى تستلزمها طبيعة المبيع
لإعداده للتسليم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.