القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 92 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - إذا اتفق على أن يكون للمشترى تحديد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من
الأوصاف المميزة له ، وجب أن يقوم بهذا التحديد فى الميعاد المتفق عليه أو فى ميعاد
مناسب عند عدم الاتفاق على ميعاد معين وإلا جاز للبائع أن يطلب الفسخ والتعويض .
٢ - وللبائع بعد انقضاء الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة تحديد أوصاف المبيع
وفقا لحاجات المشترى التى يمكنه العلم بها . ويكون هذا التحديد نهائيا إذا لم يعترض
عليه المشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.