القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 91 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
إذا كان الثمن مقدرا على أساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافى إلا إذا اتفق أو جرى
العرف على غير ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.