القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 90 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
يجوز تفويض الغير فى تحديد ثمن المبيع . فإذا لم يقم بالتحديد فى الميعاد المحدد له
أو فى الميعاد المناسب عند عدم التحديد ، وجب اعتماد السعر المتداول فى السوق
فى الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد مالم يتبين من الظروف أو من عرف التجارة
وجوب اعتماد سعر آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.