Article 92 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - إذا اتفق على أن يكون للمشترى تحديد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من
الأوصاف المميزة له ، وجب أن يقوم بهذا التحديد فى الميعاد المتفق عليه أو فى ميعاد
مناسب عند عدم الاتفاق على ميعاد معين وإلا جاز للبائع أن يطلب الفسخ والتعويض .
٢ - وللبائع بعد انقضاء الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة تحديد أوصاف المبيع
وفقا لحاجات المشترى التى يمكنه العلم بها . ويكون هذا التحديد نهائيا إذا لم يعترض
عليه المشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.