القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 94 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - إذا قام البائع بناء على طلب المشترى بإرسال المبيع إلى غير المكان المعين
لتسليمه كانت تبعة الهلاك على المشترى من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله ،
إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك .
٢ - المصاريف التى يقتضيها تسليم المبيع فى غير المكان المعين لتنفيذ البيع تكون
على المشترى إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك .
٣ - إذا خالف البائع دون ضرورة ملجئة تعليمات المشترى بشأن النقل كان مسئولا
عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.