Law 17 of 1999
Article 94 of the Trade Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - إذا قام البائع بناء على طلب المشترى بإرسال المبيع إلى غير المكان المعين
لتسليمه كانت تبعة الهلاك على المشترى من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله ،
إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك .
٢ - المصاريف التى يقتضيها تسليم المبيع فى غير المكان المعين لتنفيذ البيع تكون
على المشترى إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك .
٣ - إذا خالف البائع دون ضرورة ملجئة تعليمات المشترى بشأن النقل كان مسئولا
عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.