المادة 75 من قانون التجارة
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يجوز إبطال كل شرط يرد فى عقد نقل التكنولوجيا ويكون من شأنه تقييد حرية
المستورد فى استخدامها أو تطويرها أو تعريف[غير مقروء] الإنتاج أو الإعلان عنه . وينطبق ذلك
بوجه الخصوص على الشروط التى يكون موضوعها إلزام المستورد بأمر مما يأتى :
( أ ) قبول التحسينات التى يدخلها المورد على التكنولوجيا وأداء قيمتها .
(ب ) حظر إدخال تحسينات أو تعديلات على التكنولوجيا لتلائم الظروف المحلية
أو ظروف منشأة المستورد ، وكذلك حظر الحصول على تكنولوجيا أخرى مماثلة
أو منافسة للتكنولوجيا محل العقد .
( ج ) استعمال علامات تجارية معينة لتمييز السلع التى استخدمت التكنولوجيا
فى إنتاجها .
( د ) تقييد حجم الإنتاج أو ثمنه أو كيفية توزيعه أو تصديره .
(ه ) اشتراك المورد فى إدارة منشأة المستورد أو تدخله فى اختيار العاملين
الدائمين بها .
( و ) شراء المواد الخام أو المعدات أو الآلات أو الأجهزة أو قطع الغيار لتشغيل
التكنولوجيا من المورد وحده أو من المنشآت التى يعينها دون غيرها .
( ز ) قصر بيع الإنتاج أو التوكيل فى بيعه على المورد أو الأشخاص الذين يعينهم .
وذلك كله مالم يكن أى من هذه الشروط قد وردت فى عقد نقل التكنولوجيا
بقصد حماية مستهلكى المنتج ، أو رعاية مصلحة جدية ومشروعة لمورد
التكنولوجيا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.