القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 76 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
يلتزم مورد التكنولوجيا بأن يكشف للمستورد فى العقد أو خلال المفاوضات التى
تسبق إبرامه عما يلى :
( أ ) الأخطار التى قد تنشأ عن استخدام التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص
ما يتعلق منها بالبيئة أو الصحة العامة أو سلامة الأرواح أو الأموال ،
وعليه أن يطلعه على ما يعلمه من وسائل لاتقاء هذه الأخطار .
(ب ) الدعاوى القضائية وغيرها من العقبات التى قد تعوق استخدام الحقوق المتصلة
بالتكنولوجيا لاسيما ما يتعلق منها ببراءات الاختراع .
( ج ) أحكام القانون المحلى بشأن التصريح بتصدير التكنولوجيا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.