القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 74 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يجب أن يكون عقد نقل التكنولوجيا مكتوبا وإلا كان باطلا .
٢ - ويجب أن يشتمل العقد على بيان عناصر المعرفة وتوابعها التى تنقل
إلى مستورد التكنولوجيا . ويجوز أن يرد ذكر هذا البيان مصحوبا بدراسات الجدوى
والتعليمات والتصميمات والرسومات الهندسية والخرائط والصور وبرامج الحاسب الآلى
وغيرها من الوثائق الموضحة للمعرفة فى ملاحق ترفق بالعقد وتعتبر جزءا منه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.