المادة 689 من قانون التجارة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - يجرى بيع منقولات المفلس بالكيفية التى يعينها قاضى التفليسة .
٢ - ويجرى بيع العقارات وفقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات
المدنية والتجارية بشأن بيع عقار المفلس .
٣ - ولايجوز لأمين الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ
إجمالى إلا بعد استئذان قاضى التفليسة .
٤ - يجوز لكل ذى مصلحة الطعن فى قرار قاضى التفليسة بشأن تعيين كيفية
بيع منقولات المفلس أر الإذن ببيع أموالة دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالى ، ويترتب
على الطعن وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.