المادة 688 من قانون التجارة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - لأمين الاتحاد بيع منقولات المفلس ومتجره واستيفاء ما له من حقوق أما بيع
عقارات المفلس فيجب أن يتم بإذن من قاضى التفليسة .
٢ - إذا لم يكن قد بدئ فى التنفيذ على عقارات المفلس قبل قيام حالة الاتحاد
كان لأمين الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها ، ويجب عليه البدء فى ذلك خلال الأيام
العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد ما لم يأمر قاضى التفليسة بتأجيل التنفيذ .
٣ - ويجوز لأمين الاتحاد الصلح وقبول التحكيم فى جميع حقوق المفلس بشرط
مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادة ٦٤٤ من هذا القانون .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.