المادة 687 من قانون التجارة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - لا يجوز لأمين الاتحاد الاستمرار فى تجارة المدين ولو كان مأذونا فى ذلك من
قبل إلا بعد الحصول على تفويض يصدر بأغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عددا
ومبلغا ، ويجب أن يعين فى التفويض مدته وسلطة أمين الاتحاد والمبالغ التى يجوز له
استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة .
٢ - ولايجوز تنفيذ التفويض بالاستمرار فى التجارة إلا بعد تصديق قاضى
التفليسة عليه .
٣ - وإذا نشأت عن الاستمرار فى التجارة التزامات تزيد على أموال الاتحاد كان
الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار فى التجارة مسئولين فى أموالهم الخاصة ودون
تضامن بينهم عن الزيادة بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل فى حدود التفويض
الصادر منهم ، وتكون مسئولية كل دائن بنسبة دينه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.