المادة 686 من قانون التجارة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - يؤخذ رأى الدائنين خلال الاجتماع المنصوص عليه فى المادة السابقة فى أمر
تقرير إعانة من أموال التفليسة للمفلس أو لمن يعولهم .
٢ - إذا وافقت أغلبية الدائنين الحاضرين على تقرير الإعانة للمفلس أو لمن
يعولهم وجب على قاضى التفليسة ، بعد أخذ رأى أمين الاتحاد ورأى المراقب ، تعيين
مقدار الإعانة .
٣ - ويجوز لأمين الاتحاد ، دون غيره ، الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى
التفليسة بتعيين مقدار الإعانة ، وفى هذه الحالة بصرف نصف الإعانة لمن تقررت له
إلى حين الفصل فى الطعن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.