المادة 685 من قانون التجارة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - يدعو قاضى التفليسة الدائنين إثر قيام حالة الاتحاد للمداولة فى شئون
التفليسة والنظر فى إبقاء أمين التفليسة أو تغييره . ويسمى فى هذه المرحلة أمين
الاتحاد وللدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس الاشتراك فى
هذه المداولات والتصويت دون أن يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم .
٢ - إذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغيير أمين التفليسة وجب على قاضى
التفليسة تعيين غيره فورا .
٣ - على أمين التفليسة السابق أن يقدم إلى أمين الاتحاد فى الميعاد الذى يعينه
قاضى التفليسة وبحضوره حسابا عن إدارته ويخطر المدين بميعاد تقديم الحساب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.