القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 684 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
يصير الدائنون فى حالة اتحاد بحكم القانون فى الحالات الآتية :
(أ) إذا لم يطلب المدين الصلح .
(ب) إذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون أو رفضت المحكمة التصديق عليه .
(ج) إذا حصل المدين على الصلح ثم أبطل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.