المادة 683 من قانون التجارة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - يجوز أن يعقد الصلح على أن يتخلى المدين عن أمواله كلها أو بعضها
لبيعها وتوزيع ثمنها على الدائنين .
٢ - يتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح وآثاره وإبطاله وفسخه الأحكام الخاصة
بالصلح القضائى ومع ذلك يظل المدين ممنوعا من التصرف فى الأموال التى تخلى عنها
وإدارتها .
٣ - تباع الأموال التى يتخلى عنها المدين ويوزع ثمنها طبقا للقواعد المقررة لبيع
وتوزيع أموال المفلس فى حالة الاتحاد .
٤ - إذا كان الثمن الناتج عن بيع الأموال التى تخلى عنها المدين يجاوز الديون
المطلوبة منه وجب رد المقدار الزائد إليه .
٤ - اتحاد الدائنين
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.