القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 682 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - تعود إلى الدائنين بعد إبطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة وذلك بالنسبة
إلى المفلس فقط .
٢ - ويشترك هؤلاء الدائنون فى جماعة الدائنين بديونهم الأصلية كاملة إذا
لم يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذى تقرر لهم فى الصلح وإلا وجب تخفيض
ديونهم الأصلية بنسبة ما حصلوا عليه من القدر المذكور .
٣ - تسرى الأحكام المذكورة فى الفقرتين السابقتين فى حالة شهر إفلاس المدين
مرة أخرى قبل أن يصدر حكم بإبطال الصلح أو بفسخه .
٣ - الصلح مع التخلى عن الاموال
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.