القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 681 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - التصرفات الحاصلة من المدين بعد التصديق على الصلح وقبل إبطاله
أو فسخه تكون نافذة فى حق الدائنين ، ولايجوز لهم طلب عدم نفاذها فى حقهم
إلا طبقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة ٢٣٧ من القانون المدنى .
٢ - تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف المنصوص عليها فى الفقرة السابقة
بمضى سنتين من تاريخ إبطال الصلح أو فسخه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.