المادة 680 من قانون التجارة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - تعين المحكمة فى الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه قاضيا للتفليسة
وأمينا لها . وللمحكمة أن تأمر بوضع الأختام على أموال المفلس .
٢ - وعلى أمين التفليسة خلال خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح
أو بفسخه أن ينشر ملخص هذا الحكم فى صحيفة يومية بعينها قاضى التفليسة .
٣ - ويقوم أمين التفليسة ، بحضور القاضى أو من يندبه لذلك ، بعمل جرد
تكميلى لأموال المفلس ويضع ميزانية إضافية .
٤ - ويدعو أمين التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم لتحقيقها وفقا
لإجراءات تحقيق الديون .
٥ - وتحقق فورا الديون الجديدة دون أن يعاد تحقيق الديون التى سبق قبولها .
ومع ذلك يجب استبعاد الديون التى دفعت بكاملها وتخفيض الديون التى
دفع جزء منها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.