القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 690 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - يودع أمين الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة أو بنكا
يعينه قاضى التفليسة وذلك فى يوم العمل التالى للتحصيل على الأكثر .
٢ - ويقدم أمين الاتحاد إلى قاضى التفليسة بيانا شهريا عن حالة التصفية
ومقدار المبالغ المودعة ولايجوز سحب هذه المبالغ إلا بأمر من قاضى التفليسة أو بشيك
يوقعه القاضى وأمين الاتحاد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.