المادة 676 من قانون التجارة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - فيما عدا سقوط الحقوق المشار إليها فى المادة ٥٨٨ من هذا القانون تزول
جميع آثار الإفلاس بصدور حكم التصديق على الصلح .
٢ - وعلى أمين التفليسة أن يقدم إلى المفلس حسابا ختاميا . وتحصل مناقشة
هذا الحساب بحضور قاضى التفليسة .
٣ - تنتهى مهمة أمين التفليسة ويستلم المفلس أمواله ودفاتره وأوراقه منه بموجب
إيصال . ولا يكون أمين التفليسة مسئولا عن هذه الأشياء إذا لم يستلمها المفلس خلال
سنة من تاريخ إقرار الحساب الختامى .
٤ - ويحرر قاضى التفليسة محضرا بجميع ما تقدم . وإذا قام نزاع فصل فيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.