المادة 677 من قانون التجارة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المفلس فى إحدى جرائم
الإفلاس بالتدليس .
٢ - وكذلك يبطل الصلح إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن إخفاء
موجودات المفلس أو المبالغة فى ديونه ، وفى هذه الحالة يجب أن يكون طلب إبطال
الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذى يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول .
وفى جميع الأحوال لا يكون طلب إبطال الصلح مقبولا إذا قدم بعد انقضاء سنتين
من تاريخ التصديق على الصلح .
٣ - يترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه .
٤ - تختص المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس بنظر دعوى إبطال
الصلح .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.