المادة 675 من قانون التجارة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التى يشهر بها حكم
الإفلاس . ويشتمل الملخص الذى ينشر فى الصحف على اسم المدين وموطنه ورقم قيده
فى السجل التجارى وتاريخ حكم التصديق على الصلح وملخص بأهم شروط الصلح .
٢ - وعلى أمين التفليسة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على
الصلح قيد ملخصه باسم مراقب الصلح بوصفه نائبا عن الدائنين فى كل مكتب للشهر
العقارى يقع فى دائرته عقار للمفلس ، ويترتب على هذا القيد إنشاء رهن
على العقارات المذكورة لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ما لم يتفق
فى الصلح على غير ذلك . ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح .
٣ - وكذلك يجب على أمين التفليسة خلال الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة قيد
ملخص حكم التصديق على الصلح باسم المراقب بوصفه نائبا عن الدائنين فى مكتب
السجل التجارى الذى يقع فى دائرته متجر المفلس وفى كل مكتب للسجل المذكور
يكون للمفلس فى دائرته فرع أو مكتب أو وكالة . ويترتب على هذا القيد إنشاء رهن
على المتجر لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ما لم يتفق فى
الصلح على غير ذلك . ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح . وتسرى
فى شأن هذا الرهن الأحكام الخاصة برهن المتجر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.