Article 675 of the Trade Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 October 1999 to 21 March 2018
١ - يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التى يشهر بها حكم
الإفلاس . ويشتمل الملخص الذى ينشر فى الصحف على اسم المدين وموطنه ورقم قيده
فى السجل التجارى وتاريخ حكم التصديق على الصلح وملخص بأهم شروط الصلح .
٢ - وعلى أمين التفليسة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على
الصلح قيد ملخصه باسم مراقب الصلح بوصفه نائبا عن الدائنين فى كل مكتب للشهر
العقارى يقع فى دائرته عقار للمفلس ، ويترتب على هذا القيد إنشاء رهن
على العقارات المذكورة لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ما لم يتفق
فى الصلح على غير ذلك . ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح .
٣ - وكذلك يجب على أمين التفليسة خلال الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة قيد
ملخص حكم التصديق على الصلح باسم المراقب بوصفه نائبا عن الدائنين فى مكتب
السجل التجارى الذى يقع فى دائرته متجر المفلس وفى كل مكتب للسجل المذكور
يكون للمفلس فى دائرته فرع أو مكتب أو وكالة . ويترتب على هذا القيد إنشاء رهن
على المتجر لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ما لم يتفق فى
الصلح على غير ذلك . ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح . وتسرى
فى شأن هذا الرهن الأحكام الخاصة برهن المتجر .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.