المادة 657 من قانون التجارة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم فى المواعيد المقررة فى التوزيعات
الجارية ، وإنما يجوز لهم المنازعة أمام قاضى التفليسة إلى أن ينتهى توزيع النقود
ويتحملون مصاريف المنازعة .
٢ - ولا يترتب على المنازعة وقف تنفيذ التوزيعات التى أمر بها قاضى التفليسة .
ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك فى التوزيعات الجديدة بالمبالغ التى
يقدرها قاضى التفليسة تقديرا مؤقتا ، وتحفظ لهم حصصهم إلى حين الفصل فى المنازعة .
٣ - وإذا ثبتت ديونهم بعد ذلك فلا يجوز لهم المطالبة بحصص فى التوزيعات التى
تمت ، وإنما يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع أنصبة ديونهم التى كانت
[غير مقروء] إليهم لو أنهم اشتركوا فى التوزيعات السابقة .
٣ - قفل التفليسة لعدم كفاية الاموال
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.