Article 657 of the Trade Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 October 1999 to 21 March 2018
١ - لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم فى المواعيد المقررة فى التوزيعات
الجارية ، وإنما يجوز لهم المنازعة أمام قاضى التفليسة إلى أن ينتهى توزيع النقود
ويتحملون مصاريف المنازعة .
٢ - ولا يترتب على المنازعة وقف تنفيذ التوزيعات التى أمر بها قاضى التفليسة .
ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك فى التوزيعات الجديدة بالمبالغ التى
يقدرها قاضى التفليسة تقديرا مؤقتا ، وتحفظ لهم حصصهم إلى حين الفصل فى المنازعة .
٣ - وإذا ثبتت ديونهم بعد ذلك فلا يجوز لهم المطالبة بحصص فى التوزيعات التى
تمت ، وإنما يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع أنصبة ديونهم التى كانت
[غير مقروء] إليهم لو أنهم اشتركوا فى التوزيعات السابقة .
٣ - قفل التفليسة لعدم كفاية الاموال
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.