المادة 658 من قانون التجارة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح أو قيام
حالة الاتحاد ، جاز لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على تقرير من أمين التفليسة
أن يأمر بقفلها .
٢ - ويترتب على قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق
فى اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس .
٣ - وإذا كان دين الدائن قد حقق نهائيا فى التفليسة جاز له التنفيذ على أموال
المفلس بناء على شهادة من قاضى التفليسة بمقدار دينه ، تعتبر بمثابة حكم نهائى فيما يتعلق
بهذا التنفيذ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.