المادة 656 من قانون التجارة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة بقبول الدين
أو رفضه ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار ، إذا كانت قيمة الدين تزيد على
النصاب الانتهائى للمحكمة الجزئية ، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة
إلا إذا أمرت المحكمة بوقفها .
٢ - ويجوز للمحكمة قبل الفصل فى الطعن أن تقضى بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره .
٣ - ولا يجوز الطعن فى حكم المحكمة برفض الدين نهائيا أو بقبوله .
٤ - وإذا كان الطعن فى الدين متعلقا بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا .
٥ - ولا يشترك الدائن الذى لم يقبل دينه نهائيا أو مؤقتا فى إجراءات التفليسة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.