المادة 65 من قانون التجارة
النص الساري
١ - كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله
بالتظهير إذا كان لأمر الدائن أو بالمناولة إن كان لحامله .
٢ - يترتب على التظهير الناقل للملكية أو المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة
عن الصك إلى حامله الجديد .
٣ - وفى حالة التظهير الناقل للملكية يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت فى الصك
فى ميعاد الاستحقاق مالم يتفق على قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير .
٤ - إذا أنشئ الصك بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن بينهم
مالم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك .
٥ - لايجوز للمدين أن يحتج على حامل الصك بالدفوع المبنية على علاقات شخصية
خاصة بمنشئ الصك أو بحامليه السابقين مالم يكن قصد حامله - وقت حصوله
على الصك - الإضرار بالمدين أو كان الدفع يتعلق بنقص أهلية المدين .
٦ - يجوز للمدين أن يمتنع عن الوفاء بالصك إذا لم يرد إليه مؤشرا عليه بالتخالص .
٧ - تسرى على ضياع الصكوك المشار إليها فى هذه المادة الأحكام الخاصة بضياع
الأوراق التجارية مالم ينص القانون على غير ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.