القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 64 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
يستحق العائد عن التأخير فى الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها مالم ينص
القانون أو الاتفاق على غير ذلك . ولايجوز فى أية حال أن يكون مجموع العائد الذى
يتقاضاه الدائن أكثر من مبلغ الدين الذى احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى
العرف على غير ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.