القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 63 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - إذا كان الدين مؤجلا وكان المدين مأذونا فى الوفاء به قبل حلول الأجل فليس له
عند استعمال هذا الحق أن يخصم جزءا من الدين إلا بموافقة الدائن مالم يوجد نص فى
القانون أو عرف يقضى بغير ذلك .
٢ - وإذا كان المدين غير مأذون فى الوفاء بالدين قبل حلول الأجل ، فله أن يجبر
الدائن على قبول هذا الوفاء إذا دفع له العائد المستحق عن الدين حتى انتهاء الأجل
أو إبرائه من رده إن كان قد دفع مقدما ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو نص فى القانون
يقضى بغير ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.