Law 17 of 1999
Article 63 of the Trade Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - إذا كان الدين مؤجلا وكان المدين مأذونا فى الوفاء به قبل حلول الأجل فليس له
عند استعمال هذا الحق أن يخصم جزءا من الدين إلا بموافقة الدائن مالم يوجد نص فى
القانون أو عرف يقضى بغير ذلك .
٢ - وإذا كان المدين غير مأذون فى الوفاء بالدين قبل حلول الأجل ، فله أن يجبر
الدائن على قبول هذا الوفاء إذا دفع له العائد المستحق عن الدين حتى انتهاء الأجل
أو إبرائه من رده إن كان قد دفع مقدما ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو نص فى القانون
يقضى بغير ذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.